بوابة الدولة
الخميس 4 ديسمبر 2025 10:48 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يلتقى مسئولى مركز المعلومات لمتابعة ملفات العمل وزير الإنتاج الحربى يشهد مراسم توقيع عقد تعاون مشترك فى مجال التصنيع العسكرى أجواء أوروبية.. تفاصيل درجات الحرارة وأكثر المناطق برودة على مدار اليوم انتظام العملية الإنتخابية وإنتظام فتح اللجان بإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ فى يومها الثاني بالبحيرة نقيب الفلاحين: أكثر من ثلث مساحة مصر الزراعية ستزرع قمح كيم كارداشيان تقدم دورة تدريبية لأسرار نجاحها الصحة: مباحثات مصرية–عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتطوير الرعاية الأولية الحفلات الغنائية آخر ضحايا التوتر الدبلوماسي بين الصين واليابان.. ما القصة؟ فى اول زيارة لدمشق.. وفد من مجلس الأمن يصل سوريا كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور محافظ أسيوط يعلن فتح لجان اليوم الثاني والأخير لإعادة انتخابات مجلس النواب تأييد حبس أو براءة.. أحمد حسام ميدو يواجه خطر السجن فى 20 يناير

القانون يحدد ضوابط وحوافز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

نظم قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وفى هذا الصدد نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6390 جنيه $134.75
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5855 جنيه $123.52
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5590 جنيه $117.90
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4790 جنيه $101.06
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3725 جنيه $78.60
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.37
سعر الأونصة 199595 جنيه 198705 جنيه $4191.11
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44720 جنيه $943.23
الأونصة بالدولار 4191.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى