بوابة الدولة
الثلاثاء 3 مارس 2026 03:52 مـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب وليد التمامي : حكمة الرئيس السيسي صمام أمان لمصر وسط الأمواج المتلاطمة والتصعيد الإيراني بالمنطقة هواوي تدشن النسخة 2.0 من رابطة رواد التحول الرقمي للعمليات لتسريع التحول الذكي في أفريقيا رئيس الوزراء: لا يوجد تنبؤ على مستوى العالم بموعد انتهاء هذه الحرب إسرائيل تعلن قصف القصر الرئاسى الإيرانى ومجلس الأمن فى طهران هيئة قناة السويس: انتظام حركة الملاحة وعبور 56 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن المركزى الروسى يطعن فى قرار بروكسل تجميد أصوله أمام محكمة الاتحاد الأوروبى البحرين: القبض على أشخاص تورطوا في ارتكاب مخالفات جسيمة تمس أمن المجتمع مياه الشرقية: إنطلاق فعاليات القافلة المائية بقرية الحلوات مركز الإبراهيمية أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وعبور 56 سفينة اليوم تموين الشرقية يضبط ١٢طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر وزير التموين يلتقي السيدة رواد الحلبي مدير برنامج الأغذية العالمي – مكتب مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك HONOR و ARRI تعلنان عن تعاون تقني رائد لإدماج علوم الصورة السينمائية في هواتف الجيل القادم

القانون يحدد ضوابط وحوافز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

نظم قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وفى هذا الصدد نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358