بوابة الدولة
السبت 25 أبريل 2026 01:06 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة تضبط 1739 مخالفة خلال 55 حملة مكثفة على سيارات السرفيس ضبط 5 طلاب لقيامهم بمضايقة الطالبات أمام إحدى المدارس بمصر القديمة الإسكندرية.. حملات لإزالة العقارات الصادر لها قرارات بالهدم والأجزاء القابلة للسقوط فى ذكرى تحرير سيناء.. السيدة انتصار السيسى: نُحيّى تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية قفزة رقمية في مصر.. تنظيم الاتصالات يكشف أرقام استخدام الإنترنت خلال يوم واحد في 2026 غيابات بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز أمطار رعدية ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم يسبب الوفاة.. معهد الأورام يحذر من اتباع مرضى السرطان للعلاجات البديلة والعشبية أربيلوا : الريال كان يستحق الفوز على بيتيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الرئيس رسم ملامح مرحلة جديدة من البناء رغم التحديات وأكد أن التنمية خيار لا رجعة فيه اتصال هاتفي بين د.عبد العاطى ونظيره العماني لبحث التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد النائبة عبير عطا الله: سيناء اليوم.. تاريخ من النضال يتحول إلى واقع من التنمية والازدهار

القانون يحدد ضوابط وحوافز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

نظم قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وفى هذا الصدد نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063