بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 09:54 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ابنة السيناريست هناء عطية: والدتى تعانى من التهاب رئوى حاد واشتباه فى جلطة لقاء سويدان فى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية المتحدث العسكري ينفي مزاعم منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ماكرون: في زمن المفترسين قررت تزويد فرنسا بحاملة طائرات جديدة الكرملين: روسيا تدرس مقترحات السلام المتعلقة بخطة تسوية الأزمة الأوكرانية الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21 باكستان والعراق تعتزمان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة التطرف والإرهاب رئيس فلسطين يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة والضفة بسبب مسن المترو.. ضبط نقاش هدد محامية بصورة سلاح ناري رئيس الإمارات يبحث مع إيلون ماسك المستجدات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة سائق الفردوس.. غدا ضبط نصف طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر داخل محال ببيلا فى كفر الشيخ

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

حبس
حبس

وضع القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

فنصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى