بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 11:56 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ضبط 1044 كيس شيبسي منتهي الصلاحية و92 كيلو لحوم غير صالحة ليلة رقص معاصر” يشعل القاهرة والإسكندرية والمنيا بعروض دولية حتى 9 مايو وزير الزراعة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية لبحث تعزيز الأمن الغذائي محافظ أسيوط: علاج 4,118 رأس ماشية مجانًا خلال أسبوع .. والقوافل البيطرية غدا.. ”الزراعة” تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي: إجراءات صارمة الرقابة والمتابعة عصابة الماكس” يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية بعد عرضه بمنصة يانجو بلاي 3 وزراء يبحثون دعم الجامعات وتعزيز دور التعليم العالي في التنمية الشاملة البوكس أوفيس للأفلام المصرية يتخطى 250 مليون جنيه الجمال : طوارئ فاقوس التخصصى يحتفل باليوم العالمى لغسل الايدى مستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط يختتم فعاليات البرنامج إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل في ثالث أيام التشغيل الرسمي محافظ أسيوط يهنئ نادي بترول أسيوط بالصعود للدوري الممتاز ويؤكد إنجاز رياضي

شروط وضعها القانون لإنشاء دور الحضانة.. تعرف عليها

دور الحضانة
دور الحضانة

أقر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، تنظميا متكاملا لإنشاء دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها.

وأصدرت المادة (34 )من القانون على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة

من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون

العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

وحددت المادة ( 35 ) علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذل ك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك ،وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخـاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .