بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 09:41 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللوفر يلفظ أنفاسه الأخيرة.. كواليس الأزمة الأمنية والترميم بالمتحف الشهير ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء أمام الفتيات بالإسكندرية.. فيديو النائبة يوستينا رامي تطالب بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ميسي يدخل التاريخ من بوابة ركلات الجزاء.. رقم غير مسبوق في كأس العالم 4 أسباب تجعل ميزة الشريحتين فى موبايلك أكثر فائدة مما تتخيل بنك مصر يرفع العائد على شهادة ”القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة لطيفة تكثف استعداداتها لطرح ألبومها الجديد: ”استنوا حاجات جامدة جداً” تحليق مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية أبو ريدة: إنفانتينو أول من هنأنى بثلاثية نيوزيلندا.. وصدارة المجموعة هدف منتخب مصر إصابة شخصين بصعق كهربائي فى الدقهلية.. ومصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا ترحيل تصوير رحلة طاهر المصرى إلى الأربعاء المقبل بسبب الديكورات حسام حسن أول أفريقى يذوق طعم الانتصار المونديالى والقارى كلاعب ومدرب

شروط وضعها القانون لإنشاء دور الحضانة.. تعرف عليها

دور الحضانة
دور الحضانة

أقر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، تنظميا متكاملا لإنشاء دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها.

وأصدرت المادة (34 )من القانون على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة

من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون

العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

وحددت المادة ( 35 ) علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذل ك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك ،وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخـاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services