بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 10:52 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد الصاوى يوقع أعماله فى معرض الشارقة الدولى للكتاب انطلاق مباراة طرابزون سبور أمام فرايبورج بمشاركة صلاح جات ديڤ تستعرض حلولًا تكنولوجية مصرية لتعزيز السيادة الرقمية خلال مشاركتها في فعاليات Cairo ICT 2026 محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام فرايبورج ملعب شينول جونيش يتزين لاستضافة مباراة طرابزون سبور وفرايبورج المهرجان القومى للمسرح المدرسى يكشف البوستر الرسمى لدورته الأولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطرح أرقامًا مميزة للشركات في مزاد إلكتروني خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام الخدمات الطبية ويتفقد البوابات الإلكترونية خلال جولة مسائية اثنين من مصر.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة عبد العزيز المنصور للناشر العربي كأس مصر، البنك الأهلي يضرب بورفؤاد بثلاثية في الشوط الأول ”الشباب والرياضة” تطلق المسابقة الوطنية ”Control Z” لمواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء استقبال رسمى للبطلة سندس سنبل بعد تتويجها بذهبية الووشو كونغ فو في أولمبياد داكار

بدء سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية بالمرج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.