بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 10:57 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الثقافة يُكلف الدكتور أحمد مجاهد مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا.. فرنسا تعلن اعترافها بدولة فلسطين مؤتمر النقابات العالمي في قبرص: لا للتهجير القسري ونعم للدولة الفلسطينية الكاتب الصحفى صبرى حافظ يكتب : كيرك .. وصيحة أوباما مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة الرئيس السنغافوري: التناغم بين البابا والإمام الأكبر يمتد أثره للعالم محافظ دمياط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان وحدات الحروق والقسطرة القلبية بكلية الطب الزهور يدعو أعضاءه لاجتماع الجمعية العمومية العادية والانتخابات يوم 24 اكتوبر الإضراب العام لأجل غزة يغلق الموانئ في إيطاليا الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه لمنظمة الصحة العالمية بـ40 مليون يورو مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نشارك في مناقشات مجلس الأمن بسبب رأس السنة اليهودية إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

 الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات

المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.41
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.38
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.36
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.31
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.24
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.21
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3745.32
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $842.90
الأونصة بالدولار 3745.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى