بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 06:38 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري المصري،سيراميكا كليوباترا والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا اوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية بلغت 9مليون جنيهاً شباب الشرقيةالفور 94 ميداليات متنوعة بـ 4 ألعاب رياضية وزير الرى: نواصل حالة الطوارىء للتعامل مع الطلب المرتفع على المياه شاهد،غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة شئون البيئةبالشرقية يفحص عوادم ٢٦٢ سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات بيراميدز وإنبي يتعادلان 1/1 بعد مرور 20 دقيقة محمد سيد إبراهيم يستقبل وفد من بيت العائلة المصرية للتهنئة بتوليه منصب رئيس جامعة ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة انطلاق قافلة طبية شاملة بالنادي الرياضي بالبداري ضمن جهود صحة أسيوط

رئيس دينية الشيوخ مٌطالبا باستحداث آليات لتعظيم النفع بالوقف: ”صدقة جارية”

النائب يوسف عامر
النائب يوسف عامر

استعرض النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، تفاصيل طلب مناقشة مُقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، مشيراً إلي إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبسي المنع، فالواقف لا يملك العين التي اراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه؛ الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.

وقال "عامر" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان عنه انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

وأضاف "عامر" أن الشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة.

وتابع "عامر" أن نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من عملة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط.

ونوه "عامر" إلي أن العلماء أجازوا إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع، وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت ثلث منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.

ولفت "عامر" إلي عظمة فوائد الوقف عظيم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه، مشيراً إلي أن أموال الوقف أصبحت تستخدم لصالح طلبة العلم والصحة ودعم الفقراء.

موضوعات متعلقة