بوابة الدولة
الخميس 1 أكتوبر 2026 02:23 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. مجلس الوزراء يطلق موقع «منتدى مصر 2026» محافظ البنك المركزي المصري يشارك فيالاجتماع السنوي الـ 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقدالعربية الرئيس السيسى يدعو مؤسسات الدولة والخبراء والشعب للتسجيل بمنتدى مصر التعليم العالي: إدراج 40 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز العالمي لعام 2027 بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة «رد الجميل» بعوائد مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الرئيس السيسى يعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026» رفضت عرض الصندوق السيادي.. رواد السياحة ترفض بيع حصة بـ”دهب سيناء” بدء تحصيل القسط الأول من مصروفات المدارس الرسمية وهذه قيمة الدفعة الأولى الداخلية: ضبط 6 من العاملين بصفحة ما تصدقش الإخوانية لنشرها أخبار مفبركة وزير الصحة يعلن إنشاء مدينتين طبيتين بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وزارة المالية والأكاديمية توقعان مذكرة تفاهم في التدريب والاستشارات والذكاء الاصطناعي والاستدامة سعر الأسمنت اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. الاستقرار سيد الموقف

رئيس دينية الشيوخ مٌطالبا باستحداث آليات لتعظيم النفع بالوقف: ”صدقة جارية”

النائب يوسف عامر
النائب يوسف عامر

استعرض النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، تفاصيل طلب مناقشة مُقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، مشيراً إلي إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبسي المنع، فالواقف لا يملك العين التي اراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه؛ الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.

وقال "عامر" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان عنه انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

وأضاف "عامر" أن الشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة.

وتابع "عامر" أن نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من عملة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط.

ونوه "عامر" إلي أن العلماء أجازوا إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع، وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت ثلث منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.

ولفت "عامر" إلي عظمة فوائد الوقف عظيم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه، مشيراً إلي أن أموال الوقف أصبحت تستخدم لصالح طلبة العلم والصحة ودعم الفقراء.

موضوعات متعلقة