بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:12 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: من يثبت حقه فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها الصناعة: خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة في قضية الدكتورة نوال الدجوي ويستعرض مستندات التحقيق خلال برنامج ”بالورقة والقلم” ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها ”الفرصة الأخيرة” لتوقيع اتفاق جيد مقتل قائد بارز للدعم السريع بدارفور وحميدتى يعلن التعبئة القبلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية تعزيز صناعة تدوير المخلفات والاستفادة من الحمأة طلاب ابتدائي وإعدادي الأزهر دور ثان يؤدون امتحاني القرآن والإنجليزى ”الزراعة” تنفذ أكثر من 4500 ندوة إرشادية بيطرية خلال يوليو لتعزيز الوقاية رابطة الأندية تجري قرعة الدوري المصري للموسم الجديد وتعلن تفاصيل نظام البطولة وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى على هامش الاجتماع الوزارى حول القدس وزير الري لبرنامج ”من ماسبيرو” لا يمكن الجزم بحدوث جفاف.. والسد العالي جاهز لأي سيناريو

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 14 مايو للمرافعة

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إداريا لجلسة 14 مايو للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.