بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 08:25 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

زوج يشكو زوجته بدعوى نشوز: للمرة الثامنة تلجأ للتسوية لطلب الخلع

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها باعتيادها هجر المنزل طوال سنوات زواجهما العشرة، وتعرضه للضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتها وحرمانه من أبنائه وتسبب زوجته بعدم استقرارهم وتدهور حالتهم النفسية، ليؤكد الزوج:" زوجتي كلما تغضب تلجأ لطلب تسوية الخلافات خلعا، وأضطر لتنفيذ طلباتها ودفع مبالغ مالية كبيرة للتنازل عن الطلاق".

وتابع:" مللت من الصبر على تصرفاتها الجنونية وقررت تركها تنفصل، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية مني وإبتزازي، وفضحي وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، رغم توفيري مستوي اجتماعي لائق لها، ورفضها تنفيد الاتفاقات التي نعقدها معها في كل خلاف، مما دفعني أتركها تطلب الانفصال وحضانة أبنائي".


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.

موضوعات متعلقة