بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 05:50 مـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكليف الدكتور هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوقاف الشرقيةتُجري أختبارات لأختيار أئمة التراويح والتهجد استعدادًا لشهر رمضان السيد البدوى: لم اتحالف يوماً مع الاخوان.. وتاريخى السياسى يشهد بذلك وزير التعليم العالي يهنئ فريق هندسة المنوفية لفوزه بالمركز الثاني في التليميتري بمسابقة ماراثون شل البيئي 2026 محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لرفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة شهر رمضان محافظة الشرقية: الإنتهاء من إقامة ٢٣ معرضاً ”أهلا رمضان” الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء حزب السادات: مصر تقود جهود حماية الأونروا.. وهدم مقراتها بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي الرقابة المالية تنظم عمل جهات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي «جلفود دبي 2026» يعكس ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إجهاض مخطط إجرامي دولي لتهريب 200 كيلو مخدرات عبر الحدود الجنوبية 6 أندية من الدوري الإنجليزي تمتلك فرصة التأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8050 جنيه 8005 جنيه $169.75
سعر ذهب 22 7380 جنيه 7340 جنيه $155.60
سعر ذهب 21 7045 جنيه 7005 جنيه $148.53
سعر ذهب 18 6040 جنيه 6005 جنيه $127.31
سعر ذهب 14 4695 جنيه 4670 جنيه $99.02
سعر ذهب 12 4025 جنيه 4005 جنيه $84.88
سعر الأونصة 250430 جنيه 249005 جنيه $5279.83
الجنيه الذهب 56360 جنيه 56040 جنيه $1188.25
الأونصة بالدولار 5279.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى