بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 08:51 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل المديح عند مقامات الصالحين حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الكويت بكأس الخليج نظر محاكمة 38 متهما بخلية الهيكل الإدارى للإخوان فى المطرية اليوم التعليم تحدد ضوابط النجاح فى مادة التربية الدينية وتشترط 70% للاجتياز «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر إلهام شاهين تتراقص على السجادة الحمراء فى عرض فيلم بومة بمهرجان الجونة النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يواجه مخططات التطبيع ويحمي أمن السعودية أحمد رمزى يخوض دراما رمضان 2027 بمسلسل نجم الموسم بطولة أحمد فهمى المستشار محمد سليم يكتب : لماذا دعا الرئيس السيسي البرلمان إلى تفويضه بحماية الأمن القومي ودعم السعودية؟ أمينة خليل وريهام عبد الغفور وروجينا فى عرض فيلم بومة بمهرجان الجونة يسرا ودينا الشربينى وإيمان العاصى يصلن عرض فيلم بومة بمهرجان الجونة عرض فيلم «مفيش راجل بيعيط» فى مهرجان الجونة وسجادة حمراء لأبطاله اليوم

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة