بوابة الدولة
الخميس 1 يناير 2026 03:47 مـ 12 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشيوخ تناقش تركيب كاميرات بالمدارس وتقييد منصة روبلوس الأسبوع المقبل مالية النواب توصى بتعديل إخطار الحصر فى قانون الضريبة على العقارات بيتكوفيتش: مباراة قوية ونسعى للحفاظ على التوازن قبل مواجهة الكونغو المقاولون العرب يدعم بطلة الجمهورية لسباحة ذوي الهمم.. وعادل فتحي يؤكد توفير كافة سبل الرعاية محافظ القاهرة يفتتح معرض الحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة عبد السلام الجبلي: زيادة حجم الصادرات الزراعية ل 9 مليون طن يؤكد القدرة علي المنافسة العالمية بيئة الشرقية : تجميع ١٨٩ ألف طن قش أرز لمواجهة السحابة السوداء الحكومة: الكشف على 45322 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة الطبية العليا بالمحافظات وفاة نيفين القاضى المذيعة بالتلفزيون المصرى ضبط 25 طن كبدة وقلوب مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار فصل طالب واقعة الاعتداء على معلمة حدائق أكتوبر عامًا دراسيًا رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع العاملين بمصنع سيماف حول خطط التطوير

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6665 جنيه 6640 جنيه $138.74
سعر ذهب 22 6110 جنيه 6085 جنيه $127.17
سعر ذهب 21 5830 جنيه 5810 جنيه $121.39
سعر ذهب 18 4995 جنيه 4980 جنيه $104.05
سعر ذهب 14 3885 جنيه 3875 جنيه $80.93
سعر ذهب 12 3330 جنيه 3320 جنيه $69.37
سعر الأونصة 207240 جنيه 206525 جنيه $4315.18
الجنيه الذهب 46640 جنيه 46480 جنيه $971.15
الأونصة بالدولار 4315.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى