بوابة الدولة
الجمعة 29 أغسطس 2025 11:38 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من بداية الأزمة لمائدة مجلس الوزراء.. قصة أرض الزمالك فى السادس من أكتوبر باكستان: مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات في إقليم ”البنجاب” أكثر من 21 شهيدا في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم وزارة البترول: بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز فى غرب الدلتا العميقة وزير الخارجية: مصر تعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية برئاسة نائب وزير الخارجية ليتوانيا: العلاقات مع مصر شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية السيطرة على حريق 4 سيارات بجراج خلف مستشفى القرين بالشرقية رئيس الوزراء يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة ”منظمة شنغهاى للتعاون بلس” الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء في القدس المحتلة بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول 2025

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5454 48.6454
يورو 56.6380 56.7644
جنيه إسترلينى 65.6091 65.7832
فرنك سويسرى 60.6666 60.8220
100 ين يابانى 33.0601 33.1304
ريال سعودى 12.9365 12.9638
دينار كويتى 158.8840 159.2635
درهم اماراتى 13.2161 13.2448
اليوان الصينى 6.8071 6.8216

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $109.69
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $100.55
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $95.98
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $82.27
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $63.98
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $54.84
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3411.69
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $767.82
الأونصة بالدولار 3411.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى