بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 05:33 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”خناقة السكة” تنتهى فى القسم.. كواليس فيديو اعتداء سائق ميكروباص على تاجر 20 مايو.. الحكم على 3 متهمين فى قضية 1XBET لإدارة المراهنات إحالة أوراق سفاح أبو يوسف للمفتي بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بالإسكندرية سائق يسير عكس الاتجاه بتهور ويصيب ركاب القاهرة بالرعب نار الميراث تحرق الأخوة.. فيديو مرعب لتهديد أسرة بالسلاح والمواد الحارقة بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحي لمدة تصل إلى 6 أشهر مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها وزير السياحة يفتتح مقبرتى أمنحتب وساموت فى الأقصر غدا النائب محمد حمزة أمام تشريعية الشيوخ: حان وقت إنهاء أزمة أراضي أبيس والنهضة بعد عقود من المعاناة وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة آثار التغيرات المناخية سعيد منور لحوتي: دعم الاستثمار وتوطين الصناعة الطريق الأسرع لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل البحيره تتابع التقييم النصفي لمشروع «تعزيز الزراعة الذكية والتنوع البيولوجي الزراعي» بالتعاون مع «الفاو»

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

برأت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة التى أقامها دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، وطلب فيها بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

وكان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : "أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 )

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)

من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به . ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .