بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:19 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي ”الزراعة” تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وحماية المحاصيل مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.. الطن بـ4000 جنيه خريطة تعاملات الكبار بالبورصة.. ملايين الأسهم تتنقل بين راية وفورى وبالم هيلز وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة الدكتور سويلم يتابع مستجدات تنفيذ ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” وزير العمل يعلن عن 958 فرصة عمل في 43 شركة خاصة بـ12 محافظة الطقس اليوم.. أجواء خريفية وتحذير من شبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة

اليوم النطق بالحكم فى إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الاربعاء حكمها فى إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.