بوابة الدولة
السبت 23 مايو 2026 08:52 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: مصر ترحب باستضافة قمة الاتحاد الإفريقى التنسيقية الثامنة خلال يونيو 2026 الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود الرئيس السيسى: التحديات الإقليمية تبرز أهمية تعزيز التضامن وتكاتف دولنا الأفريقية النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا ترسم مرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة مياه الشرقية: حملة توعوية بقرية ميت أبو عربي فى الزقازيق الجراحي يتفقد مشروعات التجارة الداخلية بكفر الشيخ لتسريع التنفيذ عمرو أبو زيد: مصر على موعد مع موسم سياحي تاريخي هذا الصيف الرئيس السيسى: مصر تؤكد تمسكها الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الأفريقية الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولى المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود الرئيس السيسى: منفتحون على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين فى إطار من الاحترام المتبادل رئيس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي آخر عام 2026 ترامب: القرار بشأن إيران قد يُحسم غدا الأحد.. إما اتفاق أو ضربة قوية

اليوم النطق بالحكم فى إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الاربعاء حكمها فى إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq