بوابة الدولة
الأحد 24 مايو 2026 09:37 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون شيخ الأزهر يستقبل سفير أيرلندا ويشيد بمواقف أيرلندا فى دعم الحق الفلسطيني نائب محافظ الجيزة يتفقد السوق الحضارى بمدينة الصف ضمن مشروعات حياة كريمة مصر ودول عربية وإسلامية تدين أفعال المتطرف بن غفير بحق أسطول الحرية الخارجية: اجتمع اللجنة المصرية مع جزر القمر لتعزيز العلاقات بين البلدين الطقس غدا.. حار على الوجه البحري شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 31 وزير الصحة يشهد تكريم الفائزين في مسابقة «أنت الحل».. ويؤكد: المسابقة نموذج لشراكة الدولة والمواطن من أجل صحة مستدامة رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحى الشامل وزير الخارجية يستقبل نظيره القُمري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر لتعزيز التعاون الثنائي وزير الخارجية يبحث مع ممثلة السياسة للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية رئيس الوزراء يلتقي نظيره اليمني

اليوم النطق بالحكم فى إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الاربعاء حكمها فى إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq