بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 12:15 مـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد السكندري يفاوض البنك الأهلي لشراء عقد وحيد.. وترقب موقف الرمادي وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الأهلى يكثف مفاوضاته لحسم صفقتى على محمود وأقطاى عبد الله محافظ الجيزة يشهد احتفالية أكاديمية الفنون بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة جهاز تنمية التجارة الداخلية يصدر دليل العمل الجديد للسجل التجاري لتوحيد الإجراءات المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا مع الجوهري لربط محطة محولات سمنود الجديدة بالشبكة القومية الأعلى للإعلام: بسبب الخلاف حول الحقائق العلمية والمحتوى الإعلامي.. شكوى من الوزيرين حواس والدماطي ضد الدكتور وسيم السيسي سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء1-7-2026 ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم بمركز الفتح قبل تهريبها للسوق السوداء حقوق إنسان النواب تستعرض جهود هيئة الاستعلامات بشأن تعزيز الوعي المجتمعي صحة الشرقية: تجميع 1163 كيس دم خلال فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم وزير البترول يبحث مع AIQ الإماراتية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستكشاف وخفض تكلفة الإنتاج

اليوم النطق بالحكم فى إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الاربعاء حكمها فى إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.