بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 02:27 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة خدمات نقل الدم بتقنية الفصل الآلي غرفة القاهرة تجتمع بمراكز تقديم الخدمات الحكومية لبحث خطة التطوير والتنمية دعما للإقتصاد القومي محافظ الاسكندرية يؤكد اهمية تعريف الطلاب بعراقة الهوية المصرية وامتدادها عبر التاريخ الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية وزارة التموين تواصل طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خفض الأسعار الزمالك في اختبار صعب أمام الجيش الرواندي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية على المنشآت الصحية بشمال سيناء إزالة 654 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى البحيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب المدربين ”TOT” لميسرات دور الحضانة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-10-2026 والقنوات الناقلة صوت لي لي أحمد حلمي يزين الفيلم التسجيلي لوالدتها منى زكى بمهرجان الجونة خالد الجندي يطالب بتعميم شعار «خلوا بالكم من بلدكم» في الشوارع والمدارس

اليوم النطق بالحكم فى إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الاربعاء حكمها فى إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.