بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:05 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والقناة سيراميكا كليوباترا يتقدم على أبوقير بهدفين في الشوط الأول زراعة النواب تناقش تغطية ترعة بالغربية وإحلال وتجديد الكباري والمعديات بالبحيرة فريق برشلونة للشباب يضيف الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا أبو العينين امام صناعة النواب يدعو لحملة استثمارية عالمية ومؤتمر دولي لعرض مشروعات مصر كانون الشرق الأوسط تعزز شراكاتها مع قنوات التوزيع في مصر من خلال «Frame the Future» وزير الشباب والرياضة يهنئ روفيدا فتحي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين المصرية للاتصالات: مقترحات إلغاء اشتراط الخط الأرضي ومضاعفة الباقات تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على أستون فيلا السيطرة على حريق بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بشرية الداخلية تضبط ديلر ظهر في فيديو يروج خلاله للمخدرات بشوارع الطالبية

اعرف مصير حصيلة بيع المركبات المهملة بعد رفعها دون معرفة المالك

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة مادة (65 مكررًا "3" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتنص المادة على أن "إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871)(*) من القانون المدنى، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وطبقا لمشروع القانون: تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التى تكبدتها الدولة، ويتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

ووافق على مادة (65 مكررًا "4"):

تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع، المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.