بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 09:17 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير خارجية إيران: مصر دولة مهمة فى العالم الإسلامى ونتشاور معها دائما وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الإسكندرية تعلن نتيجة القبول بتنسيق رياض الأطفال.. وتقديم الملفات الأحد طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتألقون في بطولة العلمين للجامعات مظاهرات أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء الحرب وعدم احتلال غزة مدير الصحة العالمية: غزة تشهد أعلى معدلات سوء التغذية للأطفال بالعالم انجي واللواء هشام يكرّم أوائل الثانوية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ طلاب ”السلام الاعدادية الثانوية وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفرى من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية وزير العمل: قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر وزير الزراعة يشكل لجنة لاختيار الفائزين بجوائز مركز البحوث الزراعية فياريال الإسباني يعلن تعاقده مع نجم الوسط الغاني توماس بارتي

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5263 جنيه 5240 جنيه $108.90
سعر ذهب 22 4824 جنيه 4803 جنيه $99.83
سعر ذهب 21 4605 جنيه 4585 جنيه $95.29
سعر ذهب 18 3947 جنيه 3930 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3070 جنيه 3057 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2631 جنيه 2620 جنيه $54.45
سعر الأونصة 163693 جنيه 162982 جنيه $3387.30
الجنيه الذهب 36840 جنيه 36680 جنيه $762.33
الأونصة بالدولار 3387.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى