بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 01:14 صـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إعلاء سيادة القانون المنطلق الرئيسى لرفعة الوطن والحفاظ على مقدراته . جيبوتي تؤكد دعم ”إيجاد” لمسار السلام والحوار الشامل في جنوب السودان لبنان تبدأ في إعداد ملف علمي وقانوني حول الأضرار الصحية للمبيدات الإسرائيلية الأردن يستضيف اجتماعات أممية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثامين 54 شهيدا من قطاع غزة رئيس وزراء لبنان: إسرائيل لا تزال تحتل أراض لبنانية وتنتهك السيادة يوميًا رئيس وزراء لبنان: إسرائيل لا تزال تحتل أراض لبنانية وتنتهك السيادة يوميًا معتمد جمال: الفوز على كهرباء الإسماعيلية في غياب 14 لاعب إنجاز منتخب مصر مواليد 2007 يرفع وتيرة الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2027 إبراهيم محمد حكما للقاء سيراميكا والمحلة.. ومعروف للحرس وفاركو بدورى نايل مدرب سموحة: الفوز على بيراميدز جاء في توقيت مثالي أشرف صبحي: دعم الدولة مستمر للمنتخبات الوطنية وذوي القدرات الخاصة

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $159.60
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $146.30
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $139.65
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $119.70
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $93.10
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.80
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4964.26
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1117.23
الأونصة بالدولار 4964.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى