بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:21 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدرب الأهلي السعودي: التعادل السلبي أمام السد القطري بطعم الخسارة الزراعة: المركزي لمتبقيات المبيدات يعزز منظومة سلامة الغذاء ودعم الصادرات بفحص أكثر من 28 ألف عينة غذائية خلال أكتوبر ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بالأسواق التأمين الصحي يوضح خطوات استخراج الكارنيه لطلاب المدارس والأوراق المطلوبة السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات على خط السد العالي - القاهرة تنفيذًا لمبادرة «دولة الابتكار»: وزراء الإنتاج الحربي والتعليم العالي والصناعة يطلقون مبادرات وبرامج جديدة لدعم الباحثين والمبتكرين.. صور وزير البترول يبحث مع هانيويل العالمية توظيف أحدث التكنولوجيات في تطوير معامل التكرير الخسارة تأكل الإيرادات.. 70.78% نسبة مجمل الخسارة لمبيعات بولفارا مدبولى: مصر حريصة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب رئيس الوزراء: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعى لـ7 ملايين عامل بحلول 2030 سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 فى البنوك الرئيسية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه

تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. القرار يدخل حيز التنفيذ

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

موضوعات متعلقة