بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:11 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: من يثبت حقه فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها الصناعة: خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة في قضية الدكتورة نوال الدجوي ويستعرض مستندات التحقيق خلال برنامج ”بالورقة والقلم” ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها ”الفرصة الأخيرة” لتوقيع اتفاق جيد مقتل قائد بارز للدعم السريع بدارفور وحميدتى يعلن التعبئة القبلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية تعزيز صناعة تدوير المخلفات والاستفادة من الحمأة طلاب ابتدائي وإعدادي الأزهر دور ثان يؤدون امتحاني القرآن والإنجليزى ”الزراعة” تنفذ أكثر من 4500 ندوة إرشادية بيطرية خلال يوليو لتعزيز الوقاية رابطة الأندية تجري قرعة الدوري المصري للموسم الجديد وتعلن تفاصيل نظام البطولة وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى على هامش الاجتماع الوزارى حول القدس وزير الري لبرنامج ”من ماسبيرو” لا يمكن الجزم بحدوث جفاف.. والسد العالي جاهز لأي سيناريو

تجديد حبس لص متعلقات المواطنين في الوايلى 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة فى منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه جرائم سابقة بذات الأسلوب، مؤكدا أنه يتتبع الضحية وحال سيرها فى مكان خالى من حركة المارة يقوم بتنفيذ جريمته.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.