بوابة الدولة
الأحد 5 يوليو 2026 04:45 مـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا الإنتاج الحربى والعمل يتفقان على خطة تدريب مهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الدولة للإعلام آليات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي مدبولى يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة وزير الدولة للإعلام: العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات تاريخ مواجهات فرنسا والمغرب قبل موقعة ربع نهائي كأس العالم 2026 القومي للمرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال رئيساً للإنتاج المتميز بماسبيرو محافظ القاهرة ينقل مسئولي النظافة بشرق مدينة نصر لتقاعسهم ويشدد على المتابعة الميدانية اليومية إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب في السابعة مساءً استعداداً للأرجنتين وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ”ديارنا” بمارينا 4 خبير اقتصادى : القيادة الاستراتيجية ملحمة وطنية تؤكد أن مصر تمتلك مفاتيح المستقبل

اعترافات المتهم بسرقة المواطنين فى البساتين: نفذت 5 جرائم بأسلوب المغافلة

حبس
حبس

أدلى عاطل أمام النيابة العامة في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة بأسلوب المغافلة فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين باسلوب المغافلة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.