بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 07:13 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى الرابعة فجر الإثنين.. منتخب مصر يصطدم بنيوزيلندا فى كأس العالم نجل فضل شاكر بعد تدهور حالة والده الصحية: الحرية والعدالة لفضل شاكر المصريين الأحرار بالسويس يواصل دعم مبادرة «بداية» بندوة «ابنِ نفسك» لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات الزراعة: مصر تستضيف اجتماع شبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط فى ديسمبر الصحة: فحص أكثر من 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي رئيسة المجلس القومي للطفولة ومحافظ الإسكندرية يبحثان إطلاق مبادرات حماية الطفل قرار جديد ضد سيد مشاغب و5 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية سنتكوم: ارتفاع حركة الملاحة فى هرمز وعبور 55 سفينة نفطية خلال يوم واحد أبو الغيط: خارطة الطريق الليبية خطوة مهمة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية مى عمر تعود إلى سينما 2026 بعد غياب عامين بـ شمشون ودليلة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي إسبانيا ضد السعودية.. الدوسرى يقترب من تحطيم رقم ياسر القحطانى

الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services