بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 09:48 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم أسيوط يعلن انطلاق دورة ” الذكاء الاصطناعى ” للمعلمين والاخصائيين لمدة 3 ايام *مياه أسيوط تواصل التميز في إدارة الطاقة.. وتجدد فاعلية شهادة الأيزو ISO 50001 بمحطة عميد كلية الطب بجامعة أسيوط يهنئ العاملين بمكتبة الكلية لفوزهم بالمركز الثاني مستشفى جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة محافظ أسيوط يتفقد 15 سيارة تاكسي حديثة تمهيدًا لترخيصها وبدء تشغيلها محافظ أسيوط: ضبط 5 أطنان و300 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والدهون محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال المركز التكنولوجي بحي شرق لتيسير إجراءات محافظ أسيوط: تكثيف أعمال صيانة وغسيل معدات منظومة النظافة بالبداري محافظ أسيوط: إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع قرية الدوير ضمن حملات محافظ أسيوط يشهد انطلاق الموسم الثاني من مسابقة ”دولة التلاوة” بمسجد البقلي محافظ أسيوط: تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ودعم مجمعات ”حياة كريمة” بعد أزمة صورة النوم على سريره العندليب .. محمد شبانة يكشف إجراءات جديدة لتنظيم زيارة منزل عبدالحليم حافظ

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة