بوابة الدولة
الأربعاء 15 مايو 2024 09:59 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج الدكتور المنشاوي يعلن تقدم جامعة أسيوط في تصنيف CWUR لعام 2024 تعليق ناري من إبراهيم عبد الجواد على شائعات تمرد الشناوي مع الأهلي جوائز تاريخية للاعبي الأهلي قبل النهائي أمام الترجي زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: إعادة المختطفين أهم من أي عملية برفح وزارة النقل تشغل 5 محطات مترو جديدة للركاب من التوفيقية لجامعة القاهرة رئيس القابضة للتشييد: تنفيذ مشروعات بقنا بـ1.5 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة فاركو يواجه بلدية المحلة اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ23 بالدورى المصرى تفاصيل الخدمات المقدمة للسائقين ببوابة مرور مصر الإلكترونية الحرس الوطنى التونسى يضبط عنصرا تكفيريا بسليانة الإحصاء: 101 مليون طن مواد بترولية منقولة بـتكلفة 36 مليار جنيه نهاية عام 22/23

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدا مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8169 46.9154
يورو 50.5341 50.6592
جنيه إسترلينى 58.7645 58.9117
فرنك سويسرى 51.5604 51.6917
100 ين يابانى 29.9245 29.9932
ريال سعودى 12.4828 12.5098
دينار كويتى 152.2202 152.5903
درهم اماراتى 12.7459 12.7734
اليوان الصينى 6.4709 6.4857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,526 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,232 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,085 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,644 شراء 2,661
الاونصة بيع 109,650 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,680 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,525,714 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى