بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:03 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط الأهلية في جولة بالكليات المختلفة.. انتظام الدراسة وجاهزية كاملة محافظ البحيرة تتفقد المشروعات التنموية بحوش عيسى وتتابع أعمال التشجير محافظ البحر الأحمر يضع حدًا أقصى لإنهاء وتسليم مشروعات 85 جمعية إسكان متعثرة جامعة أسيوط تستعرض دبلومَي «التمريض النفسي والصحة العقلية» و«التمريض النفسي لمرضى إزالة 306 حالات إشغال وتحرير 102 محضر وضبطية في حملات بالمنوفية | صور في ذكرى رحيله الـ50.. احتفال استثنائي بإرث عبد الحليم حافظ في القاهرة محافظ أسيوط: متابعة أداء المركز التكنولوجي والإدارات الخدمية بالقوصية لتسريع انتحل صفة موظف بنك.. القبض على نصاب بالمنيا استولى على أموال المواطنين وفاة شقيق الشيخ محمد بن راشد نائب الرئيس الإماراتى ومحمد بن زايد ينعيه ترامب ينشر صورة «قمامة اعلامية».. والبيت الأبيض يوجه ضربة جديدة لـ CNN انخفاض جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق أوباما يحذر من «روبوتات قاتلة تري البشر عبئا».. ويوجه نصيحة لـ ترامب

النائب أحمد صالح يعرض مشروع تعديل قانون جوازات السفر

النائب أحمد صالح
النائب أحمد صالح

عرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وأكد النائب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي:يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

موضوعات متعلقة