بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 07:50 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

تأجيل محاكمة 7 متهمين لقتلهم شخصا واستعرضوا القوة ضد 3 آخرين بشبين القناطر

محكمة
محكمة

قررت جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد 3 أشخاص وترويعهم وقتل أحدهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسه الدور الرابع من شهر إبريل للمداولة وسماع الشهود.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2126 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3565 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س م"، و"محمد س م"، عاطل، 54 سنة، و"محمود س م"، 26 سنة - سائق، و"إسلام س م"، 19 سنة، سائق، و"مصطفى م ح"، 29 سنة، سائق، و"سليم م إ"، وجميعهم مقيمين عرب جهينه دائرة المركز، أنهم في يوم 18 / 10 / 2020 بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة والعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "إمام عادل حسن حمد المخ" ، و"حسام حسنى حسن إبراهيم"، و"مصطفى محمد حسن"، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهمةوسكينتهم وقد وقعت بناء على إرتكاب تلك الجريمة عدة جرائم.

وتابع أمر الإحالة، أنهم قتلوا المجني عليه "إمام عادل حسن حمد المخ" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الفرض أسلحة نارية "آلية ، بنادق خرطوش"، حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهما "حسام حسنى حسن إبراهيم" ، و "مصطفى محمد حسن" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية - ألية، بنادق خرطوش حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليهما سالفي الذكر بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية عشوائية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا بهما الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" 13 ماروا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة" عمداً بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية) محل الاتهام اللاحق وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين السادس والسابع - ضرباً عمداً المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة" بأن قاما بالتعدي عليه بأداة (ماسورة حديدية ، سيخ حديد) والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً فأحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الطب المبين بالأوراق أداة "ماسورة حديد، سيخ حديد " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

موضوعات متعلقة