بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 02:16 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عمر وطنى : نرفض الاعتداءات على إيران وأمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس السيسي للسعودية والبحرين تؤكد دور مصر الريادي كصمام أمام للمنطقة أبرزها الزمالك.. موعد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالحدائق والأندية خلال عيد الفطر عصمت يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية للوقوف على تطورات ومستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية هدايا وجولات ترفيهية لأطفال غزة.. مبادرات اللجنة المصرية تعيد البهجة.. فيديو ضبط مخالفات تموينية خلال حملة مكثفة في رأس البر محافظ الشرقية: عيد الأم مناسبة لرد الجميل مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.. صناع الخير توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية خلفا لـ كيروش، المغربي طارق السكتيوي مديرا فنيا لمنتخب عمان

اعترافات عصابة تزوير المحررات الرسمية: نروج لأعمالنا عبر فيس بوك

حبس
حبس

أدلى عاطلان وربة منزل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم يروجون لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، أكلاشيهات، الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 كارنيهات "مزورين".

عقوبة التزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231