بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:59 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري رئيسة القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة ”نوبو” العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال... تواصل التهنئة لرئيس جامعة أسيوط بمناسبة توليه مهام منصبه وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي التعليم العالى : ٩ نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتنسيق الاليكترونى الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بمطار العلمين الدولي ويعقدان جلسة مباحثات محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية التخصصية المتكاملة المجانيه بمركز شباب أبو كبير 3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين وزير العمل: خطة عاجلة لتطوير ”مركز التدريب المهني ” بحي الشروق في مطروح | صور

تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية ”خلية العجوزة” لـ21 أبريل المقبل

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 21 أبريل للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.