بوابة الدولة
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:58 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ملكة الدنمارك تتصدر التريند بعد زيارتها مصر وجولة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير أوباما يمازح إحدى داعميه خلال فعالية فى نيوجيرسى: أنت جميلة لكنى متزوج مدير التعليم العام ببنى سويف: يتابع تدريب موجهي ومعلمي مادة الفلسفة على المنهج المطور 229 سفينة تعبر قناة السويس خلال أكتوبر كأعلى معدل شهرى للسفن العائدة محافظ الشرقية: تذليل المعوقات لرصف طريق النكارية القنايات السلخانة بتكلفة 30 مليون جنيه الصحة تستعرض أجندة التنمية البشرية فى مصر بالمؤتمر العالمى للسكان القانون يحسم الجدل.. الأموال المحوّلة بالخطأ ليست هدية مأساة فى جبال نيبال.. مصرع 7 متسلقين و4 مفقودين بعد انهيار جليدى القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي دار الإفتاء توضح حكم الشرع فى إقامة المتاحف ووضع التماثيل داخلها

تعرف على الجهات التى تزاول إلحاق المصريين بالعمل.. والعقوبات

موظفين
موظفين

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

(أ)الوزارةالمختصة.

(ب)الوزارات والهيئات العامة.

(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

ونصت المادة (21)، على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

فيما، نصت المادة (242) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

-فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1963 47.2963
يورو 54.3654 54.4901
جنيه إسترلينى 62.0065 62.1757
فرنك سويسرى 58.4547 58.6148
100 ين يابانى 30.6151 30.6820
ريال سعودى 12.5837 12.6110
دينار كويتى 153.5788 153.9442
درهم اماراتى 12.8474 12.8781
اليوان الصينى 6.6272 6.6418

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6065 جنيه $128.54
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5560 جنيه $117.83
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5305 جنيه $112.47
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.41
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3535 جنيه $74.98
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.27
سعر الأونصة 189640 جنيه 188575 جنيه $3998.08
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42440 جنيه $899.79
الأونصة بالدولار 3998.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى