بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:27 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة وظاهرة خطيرة صباحا أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا محمود الشاذلى يكتب : الأحزاب والإنتخابات إنطلاقا من رؤيه جسدها مواطن بسيط . البنك الأهلى يحيل أحداث مباراة الأهلى مواليد 2009 إلى التحقيق محمد سيحا: المرور بجانب أسوار الأهلى‏ فخر كبير.. وسننافس على كل البطولات محسن صالح: أبو ريدة صاحب قرار تعيين طولان.. ومجاهد منع اللجان من التعاون معنا منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زيمبابوى غدا.. صور وزير الاتصالات: النجاح دافع للمزيد من الاستثمارات والخدمات الرقمية المتطورة متحدث ”الصحة”: إغلاق 11 مركز نساء وتوليد لمخالفات تهدد سلامة الأمهات متحدث الكهرباء: تغليظ عقوبات سرقة التيار التي تكبد الدولة 22 مليار جنيه هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غدًا أحمد العوضي: أنا ابن عين شمس.. وهدفي تقديم البطل الشعبي الحقيقي بعيداً عن البلطجة

مجلس النواب يناقش الأحد المقبل قانون رعاية حقوق المسنين

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المادة (83) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعبر بوضوح عن رعاية حقوق المسنين، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمسنين تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.

فرض مشروع قانون رعايه حقوق المسنين الذي يناقشة مجلس النواب خلال جلساته المقبلة برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي خمسة جنيهات على بعض المستندات تؤول جميعها لصندوق رعاية المسنين ، ومنها رخصه السلاح ،والتذاكر المباعه الخاصه بحضور المباريات الرياضيه والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائيه بجميع إنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعه لوزارة الثقافة أو التي تقيمها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكريه والشرطيه،وطلبات إلاشتراكات في النوادي الرياضيه وتجديد العضويه السنويه بها،و تصاريح العمل للمصريين والمستخرجه طبقا لاحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الاجنبيه ،وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامه،وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامه، وتراخيص إنشاء المباني ،وطلبات حجز قطعه أرض، أو وحدة سكنية من الاراضي أو الوحدات التي تتبعها الدوله بالمدن العمرانيه الجديدة، وطلب قيد مؤسسات العمل الأهلي، وطلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه ،ورسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري ،والقيد في النقابات العماليه والمهنيه،ورسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وشهادات إيداع مصنفات الملكيه الفكريه ،ورسم القيد في سجل المصدرين او تجديدة او تعديلة ،ورسوم فحص الصادرات .

وتتكون موارد صندوق حقوق المسنين من حصيله الفرائض الماليه المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون ، وحصيله رسوم الترخيص المنصوص عليها بالماده 10 من هذا القانون ،والمساهمات التي قد تخصصها الموازنه العامه للدوله ،والتبرعات والهيئات والوصايا والمنح والاعانات التي يقبلها مجلس إداره الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه،وعائد إستثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والغرامات التي يقضى بها تطبيقا لاحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق موازنه مستقله تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصاديه ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد .

وتبدأ السنه الماليه للصندوق مع بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي بإنتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانه الموحد لدى البنك المركزي تودع في مواردة ،ولة أن يفتح حسابات بأحد البنوك التجاريه أو بنك ناصر الاجتماعي بعد موافقه وزير الماليه ويرحل الفائض من مواردة الذاتيه من سنه لأخرى ،ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرارمن مجلس إداره الصندوق وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامه ،وتخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزاره الماليه .

وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانيه الممنوحه له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله وتعتبر التبرعات المدفوعه لصندوق من التكاليف واجبه الخصم طبقا لاحكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005

ويتناول الباب التاسع من القانون عدد من العقوبات منها الماده 43والتى تنص مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون أخر يعاقب على الافعال الوارده في المواد الاتيه بالعقوبات المبينه بها.

مادة 44

يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في الماده "24" من هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ماده 45

يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوزعشرة الاف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الاتية:-

زور بطاقه المسن الاولى بالرعايه أو إستعملها مع علمه بالتزوير،و كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الاولى بالرعايه حال تحريرها.

ماده 46

يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباتة نحوة أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعده الماليه المقررة للمسن.

وتكون العقوبه الحبس مده لاتجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعايه المسن إمتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعايه أو إستغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبه الحبس وإذا نشأ عنة عاهة او وفاة المسن تكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

الماده 47

يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصه للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضى المحكمه فضلا عن ذلك برد المزايا الماليه أوالعينيه كافه أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفه لاحكام هذا القانون .

ماده 48

يعاقب بالغرامه التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه كل من قام بانشاء المؤسسات الاجتماعيه المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى