بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 07:36 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 78 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 27 سبتمبر سيناريوهات التأهل بكأس العالم.. منتخب مصر أمام منعطف حاسم ضد نيوزيلندا 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد العزيز علي الابتدائية التعليم توجه باعتماد نتائج التحقيق الخارجى لطلاب النقل بالثانوية الفنية تموين بني سويف تحرير 134 مخالفة تموينية خلال يوم واحد في حملات رقابية على المخابز محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان مركز القلب الوطني بفاكسيرا بطاقة 32 سريرًا وخطة توسع لـ100 سرير آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» صحة الشرقية باكر إطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية العزازية بابوكبير محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان ”مركز القلب الوطني” بـ”فاكسيرا” المعاينة: نشوب حريق بكبينة ومقدمة سيارة نقل بطريق الأوتوتستراد دون إصابات عقب استقبالها بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط .. فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ حياة طفلة

مجلس النواب يناقش الأحد المقبل قانون رعاية حقوق المسنين

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المادة (83) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعبر بوضوح عن رعاية حقوق المسنين، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمسنين تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.

فرض مشروع قانون رعايه حقوق المسنين الذي يناقشة مجلس النواب خلال جلساته المقبلة برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي خمسة جنيهات على بعض المستندات تؤول جميعها لصندوق رعاية المسنين ، ومنها رخصه السلاح ،والتذاكر المباعه الخاصه بحضور المباريات الرياضيه والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائيه بجميع إنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعه لوزارة الثقافة أو التي تقيمها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكريه والشرطيه،وطلبات إلاشتراكات في النوادي الرياضيه وتجديد العضويه السنويه بها،و تصاريح العمل للمصريين والمستخرجه طبقا لاحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الاجنبيه ،وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامه،وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامه، وتراخيص إنشاء المباني ،وطلبات حجز قطعه أرض، أو وحدة سكنية من الاراضي أو الوحدات التي تتبعها الدوله بالمدن العمرانيه الجديدة، وطلب قيد مؤسسات العمل الأهلي، وطلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه ،ورسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري ،والقيد في النقابات العماليه والمهنيه،ورسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وشهادات إيداع مصنفات الملكيه الفكريه ،ورسم القيد في سجل المصدرين او تجديدة او تعديلة ،ورسوم فحص الصادرات .

وتتكون موارد صندوق حقوق المسنين من حصيله الفرائض الماليه المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون ، وحصيله رسوم الترخيص المنصوص عليها بالماده 10 من هذا القانون ،والمساهمات التي قد تخصصها الموازنه العامه للدوله ،والتبرعات والهيئات والوصايا والمنح والاعانات التي يقبلها مجلس إداره الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه،وعائد إستثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والغرامات التي يقضى بها تطبيقا لاحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق موازنه مستقله تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصاديه ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد .

وتبدأ السنه الماليه للصندوق مع بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي بإنتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانه الموحد لدى البنك المركزي تودع في مواردة ،ولة أن يفتح حسابات بأحد البنوك التجاريه أو بنك ناصر الاجتماعي بعد موافقه وزير الماليه ويرحل الفائض من مواردة الذاتيه من سنه لأخرى ،ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرارمن مجلس إداره الصندوق وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامه ،وتخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزاره الماليه .

وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانيه الممنوحه له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله وتعتبر التبرعات المدفوعه لصندوق من التكاليف واجبه الخصم طبقا لاحكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005

ويتناول الباب التاسع من القانون عدد من العقوبات منها الماده 43والتى تنص مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون أخر يعاقب على الافعال الوارده في المواد الاتيه بالعقوبات المبينه بها.

مادة 44

يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في الماده "24" من هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ماده 45

يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوزعشرة الاف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الاتية:-

زور بطاقه المسن الاولى بالرعايه أو إستعملها مع علمه بالتزوير،و كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الاولى بالرعايه حال تحريرها.

ماده 46

يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباتة نحوة أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعده الماليه المقررة للمسن.

وتكون العقوبه الحبس مده لاتجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعايه المسن إمتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعايه أو إستغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبه الحبس وإذا نشأ عنة عاهة او وفاة المسن تكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

الماده 47

يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصه للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضى المحكمه فضلا عن ذلك برد المزايا الماليه أوالعينيه كافه أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفه لاحكام هذا القانون .

ماده 48

يعاقب بالغرامه التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه كل من قام بانشاء المؤسسات الاجتماعيه المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services