بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:46 صـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيف زاهر: إبراهيم حسن أكد أن الشناوى سيكون له دور مع المنتخب الفترة المقبلة حسام غالى: خطة منتخب مصر أمام أنجولا سبب التعادل وتغيير صلاح لم يكن موفقا إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم تأجيل محاكمة المحامية بقتل والدتها فى الإسكندرية إلى أكتوبر المقبل ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.. أجواء خريفية وفرص أمطار وشبورة صباحا درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 31 درجة تعيين مصباح مصطفى مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا بالسكة الحديد ترامب: سننتصر في حرب إيران قريبا وستنخفض أسعار النفط الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الخميس المقبل المستشارة ماريان شحاتة: تأكيد الرئيس التزام الدولة بإنجاح الاستثمارات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاقًا جديدة بقطاع التعدين

غدا.. نظر محاكمة 17 متهما بـ”الخلية الإعلامية”

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.