بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 05:01 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع كفر طهرمس ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس عمر مرموش يبحث عن ثالث ألقابه مع مانشستر سيتي ضد أرسنال ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو متابعة الرئيس لحادث،الشرقية مع الكاتب والاعلامي محمودعمر هاشم طرابزون سبور يقترب من ضم داروين نونيز ومزاملة محمد صلاح من جديد طقس مصر اليوم | أجواء شديدة الحرارة واضطراب بالملاحة وفرص لأمطار خفيفة التعليم العالي: جامعة طنطا تواصل تقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة التضامن الاجتماعي: صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر أغسطس بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدا التعليم العالي تدعو طلاب المرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار ”الزراعة” تستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في النصف الأول من أغسطس اليوم.. أوقاف أسيوط تفتتح مسجدين جديدين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونه في كأس خوان جامبر

غدا.. نظر محاكمة 17 متهما بـ”الخلية الإعلامية”

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.