بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:30 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

الكسب غير المشروع يبدأ غدا تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة

وزارة العدل
وزارة العدل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبارا من غدا الخميس وحتى 30 مارس في تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2024.

وانتهت اليوم الأربعاء المهلة القانونية المحددة في قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تلزم جهات الدولة المختلفة بأرسال أسماء الموظفين التابعين لها، الى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام.

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

ويحدد قانون الكسب غير المشروع في المادة (20) العقوبة المقررة على من يتخلف عن تقديم الإقرارات حيث نص على أن: كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

موضوعات متعلقة