بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:41 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية جيش الاحتلال: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان مصرع عاطل بطلق ناري في الصدر خلال مشاجرة بالطالبية المستشار أسامةالصعيدي: الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجوار الإعلانات الورقية فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

الكسب غير المشروع يبدأ غدا تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة

وزارة العدل
وزارة العدل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبارا من غدا الخميس وحتى 30 مارس في تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2024.

وانتهت اليوم الأربعاء المهلة القانونية المحددة في قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تلزم جهات الدولة المختلفة بأرسال أسماء الموظفين التابعين لها، الى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام.

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

ويحدد قانون الكسب غير المشروع في المادة (20) العقوبة المقررة على من يتخلف عن تقديم الإقرارات حيث نص على أن: كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.

موضوعات متعلقة