بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:04 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

مجلس الوزراء يوافق على ضم أعضاء المهن الطبية لصندوق التعويض عن المخاطر

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.

موضوعات متعلقة