بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:40 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية جيش الاحتلال: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان مصرع عاطل بطلق ناري في الصدر خلال مشاجرة بالطالبية المستشار أسامةالصعيدي: الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجوار الإعلانات الورقية فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

المعمل الكميائى يحدد مصير عصابة المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بإرسال المضبوضات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات قيام (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - 2 ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة".

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

موضوعات متعلقة