بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:27 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فخامة الرئيس السيسى يعقد جلستى مباحثات ثنائية وموسعة مع رئيسة سلوفينيا مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي 2027 محافظ الشرقية يُصدر ١٢قرارًا تأديبيًا بحق ٤٢من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري فخامة الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لمواقف الرئيسة السلوفينية دعمًا للقضية الفلسطينية فخامة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى تهديد قد ينال من أمن السعودية والخليج الاتصالات: قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية تدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر مجلس النواب يوافق نهائياً على منحة فرنسية لدعم تدريس اللغة الفرنسية اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية سعر الحديد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بكل شركات الإنتاج كاسبرسكي ترصد هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف مؤسسات تعليمية “آخر رقصة في كيبور”.. تجربة سينمائية بالذكاء الاصطناعي بدقة 4k الحصرية على “بوب كورن” كلية الأمير محمد بن سلمان تبرز دورها التأسيسي في المؤتمر الدولي الثاني لبحوث ريادة الأعمال IERC 2026 بالقاهرة

”سرق 42 هاتفا”.. تفريغ كاميرات المراقبة لمواجهة لص الجيزة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة اتهام عاطل بسرقة الهواتف الهواتف المحمولة في محافظة الجيزة، لمواجهة المتهم وكشف تفاصيل الواقعة.

واعترف المتهم بتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال استقلاله المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذا من دائرة أطفيح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكا محلين صيانة هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات “42 هاتف محمول”.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.