بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 08:47 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ إحالة متهمة لمحاكمة جنائية لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أبراج مارينا العلمين والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة ياسمين علي تطرح أحدث أغانيها بعنوان «أعراض انسحابه» رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الكيمياء بمحافظة قنا وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالشرقية للمفتى وزير التعليم بوجه كلمة للطلاب واولياء الامور ووسائل الإعلام مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم وزير الأوقاف: رؤيتنا فى صناعة جيل جديد من الدعاة تنطلق من حسن اختيار الكفاءات والمواهب

قواعد جديدة من التموين لتداول السكر فى الأسواق بالسعر الرسمى

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 3 لعام 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي، حيث تضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي :

مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة ، الوزن الصافي ، سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج ، مدة الصلاحية "

كم أوضح التوجيه بضرورة الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات والتأكد من جميع البيانات "الفاتورة ، اسم شركة التعبئة ، كتابة السعر ، وزن العبوة " طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧م مع توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ومطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات والتعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services