بوابة الدولة
الجمعة 23 يناير 2026 02:20 مـ 4 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منظمة الألكسو تنظم الدورة الثالثة من منتدى الفكر التربوي الحديث بالرباط وزير السياحة يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC التأمين الصحى الشامل: 537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع المنظومة حتى يناير 2026 ”متبقيات المبيدات” يستقبل وفد من جامعة طوكيو للعلوم باليابان جمعية خبراء الضرائب: الحكومة وضعت إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ينظم يوماً علمياً حول ”الاستخدام الأمثل للمضادات وزير الزراعة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة جامعة أسيوط تظهر في 6 تخصصات بتصنيف التايمز العالمي للتخصصات «الصحة» تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة برواتب تصل 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف للمهندسين والفنيين بالقاهرة محافظ الدقهلية: استمرار عمل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة متحدث الوزراء: تطور قصور الثقافة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للاستفادة بدورها الهام في بناء الوعي ونشر الفنون

مواجهة تحت القبة بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل بسبب المفتى.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مقترح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار عمرو مروان وزير العدل والخاص بالمادة 381 من قانون الإجرءات الجنائية بحيث يتم إلغاء أخذ رأى المفتى مرتين والاكتفاء بأخذ رأيه فى حكم أول درجة بالجنايات، وعندما صوت المجلس برفض المقترح وحاول وزير العدل الحديث احتد عليه رئيس المجلس، قائلا: "نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون".

وقال جبالى فى بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "ورد لى بجلسة الأمس من الأمين العام ورقة تضمنت 5 مواد يطلب وزير العدل إعادة مناقشتها، وبناء على ذلك تم إرجاء الأمر إلى جلسة اليوم ليقدم المواد المطلوب تعديلها، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة فى مادة واحدة مضيفا: "واضح أن وزير العدل بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد التى أقرها المجلس، وجاء الطلب مستوفيا الشروط".

وتنص المادة "381" كما جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية : تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: "لنا 3 ملاحظات على المادة وهو تكرار أخذ رأى المفتى فى نفس الواقعة"، مقترحا "أخذ رأى المفتى مرة واحدة فى أول درجة، مضيفا :"أيضا لنا مطلب ثانى وهو أن يتم النص على الـ10 ايام كحد اقصى ليرسل المفتى رايه وهو موعد تنظيمى حتى ردالمفتى اولوياته

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لابد من توضيح بعض النقاط حول التعديل المقترح لأنه يتعلق بمصلحة الدولة كلها وهو ما حدا بى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الاعدام واخذ راى المفتى مرتين ينظر اليه كضمانة وبالتالى الاخذ برأى الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة ملف النظام العقابي، ومن المفترض ان تكون وزارة العدل الاحرص باعتبارها من الجهات التى تناقش الأإمر بياررر

وقال جبالى: "استرعى انتباهي ان مقترح وزير العدل يخالف حكم محكمة النقض ، الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم لسنة 75 قضائية بجلسة 12 نوفمبر 2006، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته والذى انتهي إليه إلي وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالاعدام مرتين باعتباره شرطا اساسيا لصحة الحكم، وأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المرة الأولي. .. فإذا رأت محكمة الاعادة بالاعدام وجب ارسال اوراق القضية للمفتي لاستطلاع رأيه حتي تطمئن ان حكمها يوافق احكام الشريعة باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها الدعوي حتي يطمئن وجدانها، فضلا عن ان هذا الاجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة اطلعت علي رأي المفتي قبل الحكم، وهي مقاصد ترأها "الهيئة" لازمة جديرة بالاحترام".

ووتابع جبالى قائلا:" بمراجعه مضابط الجلسة الفرعية المشكلة لقانون الإجراءات، تبين أن مقترح الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه. المفاجأه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية".

وحاول وزير العدل الحديث الا ان رئيس مجلس النواب احتد عليه قائلا:"صوت المجلس على مقترح ليعلن الجلسة لها نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0986 47.1986
يورو 55.1195 55.2412
جنيه إسترلينى 63.2345 63.4066
فرنك سويسرى 59.4004 59.5791
100 ين يابانى 29.6965 29.7670
ريال سعودى 12.5593 12.5866
دينار كويتى 154.0679 154.4456
درهم اماراتى 12.8222 12.8508
اليوان الصينى 6.7501 6.7654

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7525 جنيه 7490 جنيه $158.18
سعر ذهب 22 6900 جنيه 6865 جنيه $145.00
سعر ذهب 21 6585 جنيه 6555 جنيه $138.41
سعر ذهب 18 5645 جنيه 5620 جنيه $118.64
سعر ذهب 14 4390 جنيه 4370 جنيه $92.27
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3745 جنيه $79.09
سعر الأونصة 234075 جنيه 233010 جنيه $4920.05
الجنيه الذهب 52680 جنيه 52440 جنيه $1107.28
الأونصة بالدولار 4920.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى