بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 01:46 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الإصلاح الزراعي” يزيل 144 تعدياً في المهد على الأراضي الزراعية ريحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي معهد بحوث الإلكترونيات يُدرّب 1000 طالب بالشراكة مع هواوي لتأهيل كوادر تكنولوجية متخصصة” الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة فى جميع مواقع العمل والإنتاج سعر جرام الذهب فى مصر يقفز إلى هذا الرقم لأول مرة بيراميدز يترقب العروض الرسمية لرحيل رمضان صبحي مدحت صالح ونادية مصطفى يحييان ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية الجمعة الزمالك يجهز مستندات نسبة الإعلانات في عقد زيزو لتقديمها بجلسة الاستماع الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث

مواجهة تحت القبة بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل بسبب المفتى.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مقترح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار عمرو مروان وزير العدل والخاص بالمادة 381 من قانون الإجرءات الجنائية بحيث يتم إلغاء أخذ رأى المفتى مرتين والاكتفاء بأخذ رأيه فى حكم أول درجة بالجنايات، وعندما صوت المجلس برفض المقترح وحاول وزير العدل الحديث احتد عليه رئيس المجلس، قائلا: "نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لأساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون".

وقال جبالى فى بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "ورد لى بجلسة الأمس من الأمين العام ورقة تضمنت 5 مواد يطلب وزير العدل إعادة مناقشتها، وبناء على ذلك تم إرجاء الأمر إلى جلسة اليوم ليقدم المواد المطلوب تعديلها، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة فى مادة واحدة مضيفا: "واضح أن وزير العدل بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد التى أقرها المجلس، وجاء الطلب مستوفيا الشروط".

وتنص المادة "381" كما جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية : تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: "لنا 3 ملاحظات على المادة وهو تكرار أخذ رأى المفتى فى نفس الواقعة"، مقترحا "أخذ رأى المفتى مرة واحدة فى أول درجة، مضيفا :"أيضا لنا مطلب ثانى وهو أن يتم النص على الـ10 ايام كحد اقصى ليرسل المفتى رايه وهو موعد تنظيمى حتى ردالمفتى اولوياته

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لابد من توضيح بعض النقاط حول التعديل المقترح لأنه يتعلق بمصلحة الدولة كلها وهو ما حدا بى التدخل للتوضيح فنحن نتحدث عن عقوبة الاعدام واخذ راى المفتى مرتين ينظر اليه كضمانة وبالتالى الاخذ برأى الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة ملف النظام العقابي، ومن المفترض ان تكون وزارة العدل الاحرص باعتبارها من الجهات التى تناقش الأإمر بياررر

وقال جبالى: "استرعى انتباهي ان مقترح وزير العدل يخالف حكم محكمة النقض ، الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم لسنة 75 قضائية بجلسة 12 نوفمبر 2006، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته والذى انتهي إليه إلي وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالاعدام مرتين باعتباره شرطا اساسيا لصحة الحكم، وأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المرة الأولي. .. فإذا رأت محكمة الاعادة بالاعدام وجب ارسال اوراق القضية للمفتي لاستطلاع رأيه حتي تطمئن ان حكمها يوافق احكام الشريعة باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها الدعوي حتي يطمئن وجدانها، فضلا عن ان هذا الاجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة اطلعت علي رأي المفتي قبل الحكم، وهي مقاصد ترأها "الهيئة" لازمة جديرة بالاحترام".

ووتابع جبالى قائلا:" بمراجعه مضابط الجلسة الفرعية المشكلة لقانون الإجراءات، تبين أن مقترح الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه. المفاجأه من ممثلي وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية".

وحاول وزير العدل الحديث الا ان رئيس مجلس النواب احتد عليه قائلا:"صوت المجلس على مقترح ليعلن الجلسة لها نظام نتعاون مع الحكومة لكن اللائحة الداخلية للمجلس حددت النظام بعد ان شرحت الحكومة مبرراتها وهى مبررات غير مستندة لاساس فارجو الالتزام بالائحة التى هى قانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6411 جنيه 6389 جنيه $134.50
سعر ذهب 22 5877 جنيه 5856 جنيه $123.30
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $117.69
سعر ذهب 18 4809 جنيه 4791 جنيه $100.88
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3727 جنيه $78.46
سعر ذهب 12 3206 جنيه 3194 جنيه $67.25
سعر الأونصة 199418 جنيه 198707 جنيه $4183.58
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $941.53
الأونصة بالدولار 4183.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى