بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 02:40 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاسبرسكي تكشف عن روابط متنامية بين الناشطين المخترقين ومزودي هجمات حجب الخدمة الموزعة إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر رئيس الوزراء يقر حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم اعرف أهم خطوات الحكومة لتوطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية جهاز تنمية المشروعات يجدد بروتوكول التعاون مع روتاري مصرلتعزيز فرص نمو المشروعات الصغيرة وزير السياحة أمام بورصة لندن: مصر تستهدف 22 مليون سائح في 2027 وإضافة 40 ألف غرفة فندقية فيكسد مصر (FEDIS) تشارك في Cairo ICT 2026.. إنجازات في المشروعات القومية والأمن السيبراني والحلول الرقمية مجلس البارالمبية يؤازر منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية المركزية غير معفية من الضريبة العقارية أسعار السجائر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2027 وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 17 للبوسفور بإسطنبول بحضور دولي واسع

خطط لسرقة السيارة.. قرار قضائى ضد لصوص السيارات فى الحدائق

 سرقة السيارات
سرقة السيارات

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهمين بسرقة سيارة في منطقة الحدائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها،كما اعترف المتهمين بالتخطيط لسرقة السيارات بعد مراقبة أصحابها، والتأكد من عدم تواجد أحد في محيط الواقائع.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.