بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 11:52 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
امين سر تشريعية الشيوخ : القمه المصرية التركيه تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بحضور القيادات التنفيذية والدينية.. محافظ أسيوط يشهد فعالية يوم الصلاة والدعاء القوات المسلحة تنظم عدداً من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. صور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم 2026 برقم الجلوس شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تعيش حالة انتعاش فني بأعمال درامية مميزة تخفيضات تصل إلى 30% بمعرض اهلا رمضان بالدقهلية منطقة مهملة إلى مركز اقتصادي.. محافظ أسيوط يستعرض تجربة ”بازار كيان” صحف عالمية: لقاء السيسى وأردوغان يعيد رسم خريطة التعاون الإقليمى وزير الزراعة يبحث في ”برلين” تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية لرفع قدرات التصدير والإنتاج الزراعي *شراكة بين دي دي مصر وقمة رايز أب 2026 لدعم منظومة ريادة الأعمال* حسام المندوه: الشارع يترقب أداء مجلس النواب ولابد من الشفافية والعدالة في توزيع المنح سلطات الاحتلال تشرع فى شق شارع استيطانى شمال القدس المحتلة

إشادة بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بموافقة البرلمان خلال شهرديسمبر الماضى علي مشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة التحرش للمرة الثالثة بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وخصص النص بالذكر على أن يكون موقع الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.
يأتى ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التحرش و التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر( ب) ، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أيضاعلى أهمية صدورالقانون الموحد لتجريم العنف العنف ضد النساء للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، والحث على بنية مجتمعية تناهض مظاهر العنف بصورة عامة نحو مجتمع أكثر استقرارًا ، احترامًا لشرعية القانون ، آليات الوصول إلى العدالة، وكذلك فلسفة تشريعية تتضمن تأهيل للجناة وتعويضًا معنويًا وماديًا للناجيات، وتسمح للمجتمع بأكمله كعضو مسؤول وفاعل في مواجهة استهداف النساء من خلال تعزيز دولة القانون وتوافر هيئات من كوادر فنية مدربة ومتخصصة في استقبال الشكاوى والتحقيق وصولًا إلى منصات القضاء.
وفى ذات السياق تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإتفاقية رقم 190C الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $158.25
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $145.06
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $138.46
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $118.68
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $92.31
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.12
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4921.99
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1107.72
الأونصة بالدولار 4921.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى