بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:49 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة

إحالة موظف للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها

اموال - أرشيفية
اموال - أرشيفية

أحالت النيابة العامة بالجيزة موظفا للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقى، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.