بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 02:48 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى ومركز البداري محافظ أسيوط: ورش نادي الفتاة بمركز شباب فزارة بالقوصية تعزز مهارات الفتيات الرئيس السيسى: ندرس توفير بعثات خارجية لأوائل الدفعة الثالثة لأئمة الأوقاف محافظ أسيوط: جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالإدارة الزراعية بأبوتيج محافظ أسيوط: تحرير 623 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق محافظ الدقهلية يتابع منظومة النقل ”VIP” ويتفقد أعمال تطوير مكتبة مصر العامة الطفل محمد القلاجى يصدح بأنشودة دينية أمام الرئيس السيسى بحفل أئمة الأوقاف محافظ أسيوط يستقبل وفد شركة أسمنت أسيوط ”سيمكس” لبحث سبل التعاون محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة لمتابعة محافظ القاهرة: مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر نموذج للشراكة المجتمعية في علاج الأورام مجانًا بالصعيد خلال 10 أعوام* الرئيس السيسى يوجه بإيفاد أوائل خريجى أئمة الأوقاف فى بعثات تعليمية بالخارج

قرار قضائى ضد 3 متهمين بخطف شخص فى التجمع الخامس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص فى منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

المتهمون الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجنى عليه داخل سيارتهم بعد الدخول فى مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمون أن المجنى عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمون خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services