بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 06:54 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يضبط حالات سرقة للتيار الكهربائى خلال حملة بحى العجوزة محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات البنائية. الوفد يدين استهداف لبنان ويحذر من تصعيد خطير ويطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك خارجية الصين: يجب وقف الحرب المجحفة على إيران ونحذر من التبعات الاقتصادية الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة نائب وزير الصحة تشارك فى المؤتمر الدولى لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبى محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات بأرض اللواء ويوجه إنذارًا لمسؤولي الإشعالات عصمت يتفقد محطة كهرباء بنى سويف المركبة ويتابع نمط التشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ” مواطنة الوفد ” ترفض إساءة نتنياهو للسيد المسيح الأهلى يقرر إلغاء لجنة التخطيط وإعادة تقييم قطاع الكرة بالنادى القبض على 3 عاطلين فى مشاجرة فى المنوفية التحقيق مع سائق لاتهامه بالاعتداء على سيدة في العجوزة

الجنح تخلي سبيل متهم بتزوير المستندات والتربح بكفالة 3 آلاف جنيه

تزوير
تزوير

قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير الأختام، والتربح من جريمة التزوير، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، والدفع ببطلان محضر الضبط.

سبق وأسندت النيابة للمتهم، فى القضية ارتكاب جريمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من محل عمله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231