بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:00 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء الحديوى: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية نشاط مكثف لرئيس مركز الابراهيمة بمحافظة الشرقية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد فعاليات اليوم العلمي بكلية طب البنات بأسيوط وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه ( صور ) سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014 سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي

تجديد حبس المتهمين بخطف عامل بالتجمع الخامس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

المتهم الأول اعترف أمام النيابة، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".