بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:44 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قيادات وفدية نيابةوعن البدوى تكرم البابا تواضروس خلال زيارته للمنيا هيكل يتابع العمل بالحملة الميكانيكية بفاقوس شرقية ويتفقد جاهزية المعدات فى فاقوس الحملات متواصلة ومتضافرة لاستكمال رفع الإشغالات وإزالة العشوائيات رئيس مياه الغربية يتابع أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي بسيون لا شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم شرطة بالغربية خدمات مجانية وخصم 50%.. تسهيلات جديدة لكبار السن وذوي الهمم بقطارات السكة الحديد محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة الطقس غدا.. حار رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة هل تعاود الحرارة ارتفاعها؟.. الأرصاد تكشف مفاجآت حالة الطقس حتى الجمعة تحركات ميدانية متواصلة لرفع الاشغالات والتعديات بفاقوس شرقية وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي

توجيه هام لوزير العمل بشأن أجور القطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأوضحت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، لزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

وأشارت "الوزارة" إلى أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وذكرت أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

موضوعات متعلقة