بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 08:34 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الصحة : صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وزير الصحه
وزير الصحه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.

ويضم القانون في عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا، وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها.

ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة -لمرة واحدة- بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي، وفي حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي، أو تسبب أي منهما في الوفاة، وجب على الصندوق -بحسب الأحوال/ أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، وأربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى