بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 02:41 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر واليونان: الحوار والطرق الدبلوماسية سبيل استقرار المنطقة ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط سعر الحديد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.. الطن بـ38 ألف جنيه محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية جوميا مصر تطلق حملة «العودة إلى المدارس» بتشكيلة موسعة وعروض يومية وخيارات دفع مرنة مصدر بالزمالك: عقوبات تاريخية على الغائبين عن المعسكر محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف بحى المرج بعد بنائه 13 دورًا بدلًا من 5 المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام التعليم العالي تحذر الطلاب من وسطاء يدّعون قدرتهم على إلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل مبالغ مالية الدكتور محمد عبده بدوي رئيسًا ل ”مركز ماسبيرو للدراسات” تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ارتفاع أسعار النفط نتيجة استمرار حالة الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

ميناء دمياط يحدد رسوم التخلص الآمن من القمامة والمخلفات الجافة للسفن

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، قرار نشر فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، جاء فيه "يحصل مبلغ 900 جنيه / طن غير شامل الضريبة على القيمة المضافة، من المرخص لهم بمزاولة نشاط الأشغال البحرية ، مقابل قيام هيئة ميناء دمياط بتقديم خدمة استلام ، وتجميع ، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الجافة غير الخطرة التي يتم استقبالها من السفن ، وفقا للشروط الآتية :

1 - يعتبر كسر الطن طنا كاملاً .

2 - تضاف نسبة (15) على إجمالي قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية

3- يعاد النظر في فئة المحاسبة كلما دعت الضرورة لذلك

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم لسنة 1994 في شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بشأن تنظيم وزارة النقل، وعلى قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/6) - 2014) بجلسته السابعة بالموافقة على :

۱- تحصيل مبلغ 250 جنيه بالإضافة إلي (10) ضريبة مبيعات عن كل طن قمامة من الشركات التي تعمل في هذا المجال مقابل قيام الهيئة بتجميع هذه القمامة في الساحات المخصصة لذلك

۲- تحصيل ضعف المبلغ المذكور من الشركات المخالفة . يعاد النظر في هذه القيمة كل ثلاث سنوات، والمعتمد بالموافقة من وزير النقل ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/7) - (2023) بجلسته السابعة، المنعقدة بتاريخ 2023/10/10 بالموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (7/6) - 2014) والمعتمد بالموافقة من الفريق وزير النقل.

موضوعات متعلقة