بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:59 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل 3 أشخاص وإصابة شرطيين بجروح بالغة في إطلاق نار بولاية واشنطن ترامب يهاجم فوكس بعد فوز الديمقراطيين.. ويؤكد: سأصبح محلل سياسى بعد توجيهات فخامة الرئيس السيسي.. هل عادت إجراءات تسجيل أراضي وقف المنان؟ أسوشيتد برس: الفيضانات تعرقل بعض لجان التصويت فى انتخابات التجديد النصفى مقتل 7 مدنيين وإصابة 36 في قصف مسيّرة للدعم السريع لمحطة وقود بجنوب كردفان مقتل قائد عمليات القوة المشتركة بمحور كردفان.. ومناوي: سننتصر مهما اشتدت المحن الجزائر تدعو إلى توحيد أوراق الضغط العربية لإجبار عمالقة التكنولوجيا لتغيير سياساتهم تمويلات طويلة الأجل للبنية الأساسية.. مصر تسعي لجذب البنك الإسلامي إلى آلية ضمان جديدة السعودية.. ضبط مخالفا لنظام البيئة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وزارة الاتصالات تؤهل الطلاب والخريجين للذكاء الاصطناعي عبر 4 مبادرات رقمية مصر تنشئ حاسبا فائقا وتحقق دقة 94.1% في التعرف على اللهجة المصرية اعتماد 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية

حبس عاطل متهم بسرقة الشقق السكنية فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى منطقة الموسكى.

وطالبت النيابة، بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعاء المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق"، وضبط بحوزته كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين".

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.