بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 10:24 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمانة المرأة بحماة وطن: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة العلاقات الأخوية ووحدة الصف العربي فشل الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية في تمرير مشروع تعديل الدستور ضغوط أهلاوية لاقناع أحمد نبيل كوكا بتمديد تعاقده قبل نهاية الموسم قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس عوض تاج الدين : لم نسجل أي وجود لفيروس ”هانتا”.. والحالات محدودة عالميًا الطقس اليوم.. ارتفاع فى الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة سعر الدولار اليوم السبت.. تعرف على أسعار الشراء والبيع بالبنوك سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو 2026.. استقرار عيار 24 فى السبائك الذهبية تعرف على سعر الريال السعودي اليوم السبت 9 مايو 2026 فى البنوك المصرية الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون ليفربول يسعى لتعميق جراح تشيلسي في غياب محمد صلاح رئيس جامعة القاهرة يفتتح مدرج «والي» بكلية العلوم بعد تطويره الشامل

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسيدة زينب للمحاكمة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.