بوابة الدولة
الثلاثاء 24 مارس 2026 05:58 مـ 5 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حى العجوزة يتفقد مواقع بميدان لبنان وأسفل كوبرى 15 مايو تمهيدا لتطويرها وزيرا الخارجية والاتصالات يدشنان طابع بريد المئوية الثانية لوزارة الخارجية وزير الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة وزير المالية: مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة فى عقود الغاز الطبيعى المسال مع 4 دول بسبب المنخفض القطبى.. تحذيرات عاجلة للمواطنين و6 محظورات لتجنب المخاطر إيران تفرض 2 مليون دولار رسوما على كل سفينة ترغب فى المرور من مضيق هرمز بلومبرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني واشنطن تدفع مليار دولار لشركة فرنسية وصف ترامب مشاريعها بـ «قبيحة» نقيب السينمائيين ينعى المخرج والناقد أحمد عاطف بكلمات مؤثرة

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسيدة زينب للمحاكمة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522