بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 11:12 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غضب عبد الله السعيد يؤجل انضمامه لمعسكر الزمالك.. وعبد الناصر محمد يتحرك سفيرة البحرين: زيارة الملك لمصر خطوة جديدة فى مسيرة العلاقات المصرية البحرينية دعوى إفلاس بـ62.3 مليون جنيه.. بنك QNB يلاحق شركة ”الأهرام للطباعة” بالمحكمة الاقتصادية تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالى تهيب بالطلاب سرعة التسجيل للاختبارات الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك والدواجن والبيض إلى دول عربية وأجنبية طرح السكر الحر اليوم بسعر 25 جنيهًا للكيلو وزير التعليم العالي يبحث مع شركة هواوي مصر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر الرقمية نتائج اختبارات الشرطة أون لاين.. تسهيلات جديدة للطلاب فى المحافظات البعيدة أسعار الذهب فى قطر تستقر مع استمرار متابعة المستثمرين للأسواق الدولية محمد شريف يفاضل بين العروض المحلية والعربية تمهيداً للرحيل عن الأهلي زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة ”كوماموتو” اليابانية غارات وقصف مدفعى إسرائيلى على قضاء صور يسفران عن إصابة 4 أشخاص

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

المستشار حازم بدوى
المستشار حازم بدوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، وكذلك أيضًا الأمور الخاصة بلجان الوافدين.

وقالت الهيئة في دليلها الإرشادي أنه يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه، بمعرفة أمين اللجنة من واقع الرقم القومي، بكشف الناخبين نموذج رقم (11) وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة، أو بصمه إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الضوابط التى تخص التصويت للوافدين فى محافظة غير المحافظات التابع لها محل إقامة الناخب، وذلك طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024.

حددت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددا من الضوابط الخاصة بالوافدين، والتى نصت على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحسب القانون فإنَّه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

موضوعات متعلقة