بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 08:33 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي وفد بورسعيد: عودة محمد شردي إلى بيت الأمة تؤكد نجاح مسار لم الشمل داخل الحزب قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية برنامج MBA جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الوجهة المفضلة للتنفيذيين وقيادات المؤسسات لصناعة قادة المستقبل محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA

إحالة عاطلين للمحاكمة لحيازتهما 8 أسلحة نارية بأكتوبر

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر ، عقب ورود تقرير خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في الواقعة.

فيما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).