بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 07:12 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى