بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 06:47 مـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
19 أبريل أولى جلسات استئناف هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا على حبسهما 3 سنوات تركيب مطل صناعى بمشاركة مجتمعية لحى السلام اول نائب وزير الصحة في بني سويف: توحيد الرسائل السكانية : نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر اكثر صحة |صور محافظ الشرقية يترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الاتحاد السنغالي يمثل أمام لجنة الانضباط بالكاف عقب نهائي أمم أفريقيا 2025 بنك مصر يوقّع بروتوكول تعاون مع شركة مودرن جاس لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد .. ويكشف كواليس معركة استرداد أموال الحزب من «ميديا لاين» محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ ٧٤لاعياد الشرطة مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل فريق من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النيابة الادراية تكرم اسرة شهيدة الواجب المستشارة سهام الانصاري رئيس النيابة الاداريه بقنا |صور الأزهر يعقد مؤتمرًا حول حقوق المرأة بدول منظمة التعاون الإسلامي بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط لبحث التعاون

السجن المشدد 7 سنوات لديلر الهيروين فى القطامية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز سلاح ناري بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري ، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

واستندت المحكمة في حكمها على نصوص القانو التي تعاقب مروجي المواد المخدرة ، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8050 جنيه 8005 جنيه $169.64
سعر ذهب 22 7380 جنيه 7340 جنيه $155.51
سعر ذهب 21 7045 جنيه 7005 جنيه $148.44
سعر ذهب 18 6040 جنيه 6005 جنيه $127.23
سعر ذهب 14 4695 جنيه 4670 جنيه $98.96
سعر ذهب 12 4025 جنيه 4005 جنيه $84.82
سعر الأونصة 250430 جنيه 249005 جنيه $5276.49
الجنيه الذهب 56360 جنيه 56040 جنيه $1187.50
الأونصة بالدولار 5276.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى