بوابة الدولة
الأربعاء 11 مارس 2026 04:21 مـ 22 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن وكوكاكولا مصر تحصدان رقمًا قياسيًا في جينيس لأكبر إفطار جماعي خلال ساعة عميد كلية الطب بجامعة أسيوط يبحث سبل التعاون مع مؤسسة ميراكل الأعلى للإعلام يصدر قرارات لجميع القنوات الفضائية ويمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي محافظ أسيوط يشهد تسليم 4 آلاف كرتونة مواد غذائية من المصرية للاتصالات البدوي ومحافظ الدقهلية يصلان احتفالية «حصاد التميز» لتكريم رواد العطاء هندي : بناء بنية معلوماتية آمنة ومبتكرة تجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف عبير عطا الله: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تدعم تحويل البحث العلمي إلى قوة اقتصادية هواوي توفر استبدال البطاريات الأصلية بضمان 180 يوم خلال رمضان المندوه: زيادة أجور المعلمين والأطباء خطوة مهمة لدعم بناء الإنسان إي آند مصر تنظم حفل إفطار لإطلاق مبادرة ”كل مكالمة بتعلمهم كلمة” بحضور النجم تامر حسني السكة الحديد.. تشغيل قطارات اضافية خلال عيد الفطر المبارك تيسيراً على الركاب

تعليم الجيزة تكرم موجه ومدير شئون قانونية بلغوا سن المعاش

اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة
اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نسيبه محمد محمد عزمى موجه عام الدراسات الاجتماعية مركزي وهدى محى الدين عبد المقصود مدير الشئون القانونية بإدارة الدقى التعليمية، وذلك بديوان عام المديرية.

وجاء التكريم تقديرًا واعتزازًا للدور البارز الذي قاموا به في خدمة العملية التعليمية، ولتميزهم وتفانيهم في العمل، وبلوغِهم السن القانوني للمعاش، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، يحق الحصول على المعاش وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حال بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حال وفاة المؤمن عليه.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2، 3) من الفقرة سالفة الذكر، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة

وتخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار اليه.

ويربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريا بما في ذلك الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.

ولا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق.

موضوعات متعلقة