بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 10:45 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطاقة صفراء أولى لـ مروان عطية أمام بلجيكا بالدقيقة 13 إمام عاشور يسجل هدف تقدم منتخب مصر أمام بلجيكا بالدقيقة 20 زوجة محمد صلاح وإمام عاشور على واقى القدم قبل مباراة بلجيكا انطلاق مباراة منتخب مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026 منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل انطلاق مباراة بلجيكا البروفيسير شادي صبحي يقود ملحمة طبية ناجحة وينقذ الكاتب الصحفي محمود شاكر من جراحة قلب مفتوح امين سر صناعة النواب يطالب بادوات قياس رقابية واضحة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي صلاح ومرموش يقودان الهجوم..حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في مستهل حلم المونديال النائب ممدوح جاب الله يطالب بزيادة كفاءة الإنفاق الصحي واستكمال مشروعات ”حياة كريمة” بحوش عيسى ضبط 9 كيلو من مادة سامة داخل محلات عصير بالفشن الزمالك يستقبل وفدًا من الوفاق الليبي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات حسام حسن: حمزة عبد الكريم مستقبل هجوم مصر وسيحصل على فرصته قريبًا

تعليم الجيزة تكرم موجه ومدير شئون قانونية بلغوا سن المعاش

اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة
اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نسيبه محمد محمد عزمى موجه عام الدراسات الاجتماعية مركزي وهدى محى الدين عبد المقصود مدير الشئون القانونية بإدارة الدقى التعليمية، وذلك بديوان عام المديرية.

وجاء التكريم تقديرًا واعتزازًا للدور البارز الذي قاموا به في خدمة العملية التعليمية، ولتميزهم وتفانيهم في العمل، وبلوغِهم السن القانوني للمعاش، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، يحق الحصول على المعاش وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حال بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حال وفاة المؤمن عليه.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2، 3) من الفقرة سالفة الذكر، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة

وتخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار اليه.

ويربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريا بما في ذلك الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.

ولا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education