بوابة الدولة
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:00 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة الأخشاب تشيد بحزمة الـ270 مليار جنيه وتطالب بتوجيه التمويل للمشروعات الأعلى جدوى حالة الطقس اليوم الثلاثاء بعد موجة السحب الرعدية والأمطار وكيل دفاع النواب يقود مؤتمرًا جماهيريًا بالمنيا لدعم القائمة الوطنية” مستشفيات صدر دمنهور وايتاى البارود بالجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية بسبب خلاف على شقتين، تأجيل دعوى شركة عقارية ضد شادي محمد لـ 10 نوفمبر تعاون ثلاثي عالمي جديد يثري عالم التشويق والدقة يجمع ببجي موبايل وببجي باتل جراوندز مع بورشه معلومات الوزراء يستعرض أبرز سمات جيل زد وسلوكياته الاقتصادية اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية من تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال أيام الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار تضرب البلاد نهاية الأسبوع وزير الصحة يبحث تفعيل قانون المسؤولية الطبية مع اللجنة العليا” المنشاوي يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لبحث تطوير التعاون المشترك زراعة البحيرة تنتهى من حملتها على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025

النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل لجلسة قادمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.

وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(***) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1963 47.2963
يورو 54.3654 54.4901
جنيه إسترلينى 62.0065 62.1757
فرنك سويسرى 58.4547 58.6148
100 ين يابانى 30.6151 30.6820
ريال سعودى 12.5837 12.6110
دينار كويتى 153.5788 153.9442
درهم اماراتى 12.8474 12.8781
اليوان الصينى 6.6272 6.6418

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6065 جنيه $128.54
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5560 جنيه $117.83
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5305 جنيه $112.47
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.41
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3535 جنيه $74.98
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.27
سعر الأونصة 189640 جنيه 188575 جنيه $3998.08
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42440 جنيه $899.79
الأونصة بالدولار 3998.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى