بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 11:01 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب وزير الشباب يبحث تطوير نادي هليوبوليس الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: هل اخطأ الوزير محمد عبد اللطيف عندما قرر التصدي وعلاج اخطاء من زمن فات... أذكار المساء السبت 20-6-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مصر والسعودية وتركيا وأمريكا يبحثون الاتفاق مع إيران وأزمات غزة وليبيا هيمنة مصرية على سباقات المياه المفتوحة بسوسة 2026.. 5 ذهبيات وفضية لأبطال الأولمبياد الخاص المصري السيطرة على حريق بكافتيريا بمحيط محطة أتوبيس بالغردقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات الاصلاح والتنمية إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة أحمد سعد يحقق إنجازا جديدا.. أول فنان عربى يُحيى حفلا على مسرح الأوسكار أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح بابًا جديدًا للغش الدراسى.. وأنظمة الكشف تفشل فى ملاحقتها ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسي ويؤكد قوة علاقته مع بايرن ميونخ

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".

واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services