بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:10 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين قطع مياه الشرب عن قرى مركزي الفيوم وطامية غدا وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس بسيون بعد رصد تدني الخدمات.. محافظ الجيزة يستبعد مسئولين بالنظافة في بولاق الدكرور رئيس جامعة أسيوط يتفقد جاهزية كلية التربية للطفولة المبكرة لاستقبال العام الدراسي الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".

واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة