بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 04:12 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي والفوضي العاطفية.. مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتح مرانه للإعلام قبل السفر إلى المغرب تضامن النواب تسأل القومى الامومه عن مايتم رده إلى الخزانه العامه من ميزانيه الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".

واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة