بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:48 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".

واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة