بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 06:54 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي «شاملة وواقعية» وعبرت عن نبض الشارع العربي وجسدت آمال وطموحات الشعوب العربية محافظ سوهاج: نجحنا فى توصيل مياه الشرب إلى 100% من الكتل السكنية الإعلان عن قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور - إناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية للإلتحاق بكلية... محافظ كفر الشيخ: دعم المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وتمويل ميسر لتوفير فرص عمل محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إحياء إسنا التاريخية نائب محافظ الأقصر يبحث 44 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح.. اعرف التفاصيل الداخلية: فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء عمله إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الخانكة السلام بالقليوبية سقوط أشهر متسول فى شوارع مدينة الأقصر ”أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان على شواطئ المحافظات لرفع وعي المصطافين” العيد القومي للبحيرة، من عبق التاريخ نحو كتابة فصول جديدة بمسيرة البناء والتنمية كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1244 48.2244
يورو 56.5847 56.7071
جنيه إسترلينى 65.5118 65.6672
فرنك سويسرى 60.5110 60.6673
100 ين يابانى 32.6533 32.7234
ريال سعودى 12.8294 12.8568
دينار كويتى 157.6093 157.9678
درهم اماراتى 13.1011 13.1301
اليوان الصينى 6.7570 6.7717

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5629 جنيه 5600 جنيه $117.62
سعر ذهب 22 5160 جنيه 5133 جنيه $107.82
سعر ذهب 21 4925 جنيه 4900 جنيه $102.92
سعر ذهب 18 4221 جنيه 4200 جنيه $88.21
سعر ذهب 14 3283 جنيه 3267 جنيه $68.61
سعر ذهب 12 2814 جنيه 2800 جنيه $58.81
سعر الأونصة 175068 جنيه 174180 جنيه $3658.31
الجنيه الذهب 39400 جنيه 39200 جنيه $823.32
الأونصة بالدولار 3658.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى